وحال وجود الصفة: حقيقة إجماعا (¬١)، والمراد: حال التلبس لا النطق (¬٢). قاله: القاضي (¬٣)، وأبو الطيب (¬٤) (¬٥).وبعد انقضاء الصفة: حقيقة (¬٦)، أو مجاز (¬٧)، أو حقيقة إن لم يُمكن (¬٨).