في الراجح (¬١)، وللنحاة قولان اجتهادا (¬٢).
والإجماع على منعه في: الأعلام، والألقاب. قاله: ابن عقيل (¬٣)، وغيره (¬٤). (وكذا) (¬٥) مثل: إنسان، ورَجُل، ورَفْعُ الفاعل (¬٦).
ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمُسَمّى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما - كالخمر للنبيذ؛ لتخمير العقل، والسارق للنباش؛ للأخذ (¬٧) خُفْيَة (¬٨)، والزاني للائط (¬٩)؛ للوطء المحرم -.