مَسْأَلَةٌ: إذا أجمع على قولين؛ ففي إحداث ثالث: أقوال. ثالثها المختار: إن رَفَعَ الثالث [الإجماع] (¬١) امتنع، وإلا فلا (¬٢).ويجوز إحداث: دليل آخر (¬٣)،