قال إمامنا (¬١) رحمه الله تعالى في رواية عبد الله (¬٢) في سماع الضرير: «إذا كان يحفظ من المحدث؛ فلا بأس. وإذا لم يكن يحفظ؛ فلا» (¬٣).مَسْأَلَة: مجهول العدالة لا يُقبل عند: الأكثر (¬٤). خلافا للحنفية (¬٥).وعن أحمد (¬٦): قبوله (¬٧).