فلا. عند الأكثر (¬١).
وقاله: أبو المعالي (¬٢)، والمقدسي (¬٣). إلا فيما العمل فيه احتياطا.
وقال أبو البركات: يُفرّق بين من يرى قبول قول مجهول (¬٤) الحال، أو لا، أو يُجهل مذهبه (¬٥).
وإذا (¬٦) قلنا هو تعديل؛ كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب. قاله في: «الروضة» (¬٧).
وفي رواية العدل عنه: أقوال (¬٨). ثالثها المختار، وهو المذهب: تعديل