أبي الخطاب (¬١)، والمقدسي (¬٢). خلافا للحنفية (¬٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (¬٤).
وقال الشافعي: إن كان مما (¬٥) يشيع (كان حجة) (¬٦)، وإلا فلا (¬٧).
وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (¬٨)، وأبي الخطاب (¬٩).
وليس بحجة (¬١٠) عند: آخرين (¬١١).
مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (¬١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).