Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 143

  1. الأدلة الشرعية
  2. ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن

«ما أدري، وأَحَبُّ إليَّ أن يقول حدَّثنا» (¬١).

- وإذا قرأ على الشيخ فقال: «نعم»، أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها؛ فلَه الرّواية عند: الأكثر (¬٢). ويقول: «حدثنا وأخبرنا قراءة عليه».

وبدون «قراءة عليه»؛ روايات (¬٣):

ثالثها: جواز «أَخبرنا» لا «حدثنا».

ورابعها (¬٤): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا.

وخامسها: جواز «أخبرنا» فقط لفظا لا حالا.

وظاهر ما سبق (¬٥): أنَّ منع الشيخ للراوي من روايته عنه … ... … ... … ..

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 143 (SanadKitab #30162, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.