ثم الإجازة معين لمعين (¬١).
ويجوز أن (يُجيز بها جميع) (¬٢) ما يرويه لمن أراده. قاله: أبو بكر (¬٣)، وابن مَنْدَه (¬٤) (¬٥) من أصحابنا، وغيرهما (¬٦). خلافا لآخرين (¬٧).
ولا يجوز (¬٨) لمعدوم تبعا لموجود - كـ «فلان ومن يولد له» - في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا (¬٩)، وقاله غيرهم (¬١٠)؛ لأنها محادثة … ... … ..