وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب؛ نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات (¬١). خلافا للقاضي (¬٢).
و «كُتب عليكم» نص في الوجوب. (ذكره القاضي (¬٣).
وإذا صرف الأمر عن الوجوب) (¬٤)، جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة (¬٥). خلافا للتميمي (¬٦) (¬٧)
مَسْأَلَة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل: