الشافعية (¬١).
وقيل: تأكيد. واختاره: أبو الخطاب (¬٢)، والمقدسي (¬٣).
وقيل: بالوقف (¬٤).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر معلقا باختيار المأمور. ذكره: القاضي (¬٥)، وابن عقيل (¬٦).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر والنهي دائما (¬٧) إلى غير غاية؛ فيقول: «صَلُّوا ما بقيتم أبدا». عند: الأكثر (¬٨).
خلافا: للمعتزلة (¬٩).