Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 182

  1. النهي

النهي

مقابل الأمر.

[فما] (¬١) قيل في حدّ الأمر، وأن له صيغة تخصه، وما (¬٢) في مسائله من صحيح وضعيف؛ فمثله هنا.

وصيغته (¬٣): لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (¬٤) [طه: ١٣١]، وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَفِلًا﴾ [إبراهيم: ٤٢]، والدُّعاء: ﴿وَلَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، واليأس: ﴿وَلَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (¬٥) [التحريم: ٧]، والإرشاد: ﴿وَلَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١]؛ فهي حقيقة في طلب الامتناع.

ويختص به مسألتان:

إحداهما: إطلاق النهي عن الشيء لعينه؛ يقتضي فساد المنهي (¬٦) عنه.

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 182 (SanadKitab #30162, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.