النهي
مقابل الأمر.
[فما] (¬١) قيل في حدّ الأمر، وأن له صيغة تخصه، وما (¬٢) في مسائله من صحيح وضعيف؛ فمثله هنا.
وصيغته (¬٣): لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (¬٤) [طه: ١٣١]، وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَفِلًا﴾ [إبراهيم: ٤٢]، والدُّعاء: ﴿وَلَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، واليأس: ﴿وَلَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (¬٥) [التحريم: ٧]، والإرشاد: ﴿وَلَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١]؛ فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إحداهما: إطلاق النهي عن الشيء لعينه؛ يقتضي فساد المنهي (¬٦) عنه.