وفي «المغني» ما يقتضي خلافه (¬١).
وهل تفيد العموم لفظا، أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. قاله: أبو العباس (¬٢).
- أما الجمع المنكر؛ فليس بعام. عند: الأكثر (¬٣).
(وقال الجبائي (¬٤)، وبعض الحنفية (¬٥) والشافعية (¬٦)، وذكره في «التمهيد» وجها (¬٧)، وابن عقيل (¬٨) والحلواني (¬٩) رواية: أنه عام.
انتهت) (¬١٠).
- وأما «سائر»، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها:
بعض الشيء، لا جملته.
وفي «الصَّحاح» (¬١١)، وغيرها: هي لجملة الشيء (¬١٢).