ونحو «المسلمين»، و «فعلوا» - مما يُغَلَّب فيه المذكر ـ؛ يعم النساء تبعا عند أصحابنا (¬١)، وأكثر الحنفية (¬٢).
خلافا لأبي الخطاب (¬٣)، والأكثر (¬٤).
واحتج أصحابنا: بأن قوله ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] عام للذكر (¬٥) والأنثى (¬٦).
وفي القياس من «الواضح»: «لا يقع «مؤمن» على أنثى (¬٧)؛ فالتكفير في قتلها قياسا. وخَصَّ الله تعالى الحجب بالإخوة، فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى» (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 215 (SanadKitab #30162, hlm. urut 290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.