ثلاثة (¬١) أقوال، ثالثها (¬٢): يتناول إلا في الأمر. واختاره: أبو الخطاب (¬٣).
مسألة: مثل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر (¬٤).
Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام
ثلاثة (¬١) أقوال، ثالثها (¬٢): يتناول إلا في الأمر. واختاره: أبو الخطاب (¬٣).
مسألة: مثل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر (¬٤).
Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 218 (SanadKitab #30162, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.