التخصيص (¬١)
قَصْرُ العَامِّ على بَعْضِ أَجْزَائِهِ (¬٢).
وهو جائزٌ عند الأكثرِ - خبراً كان، أو أمراً (¬٣).
وقيل: لا يجوز في الخبر (¬٤) (¬٥).
مَسْأَلَةٌ: تَخْصيصُ العامِّ إلى أنْ يَبْقَى وَاحِدٌ جَائِزٌ عِنْدَ: أَصْحَابِنَا (¬٦).
ومَنَعَ أبو البركات (¬٧)،