مَسْأَلَة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة (¬١) الخاص. وهو قول: الشافعي (¬٢) (¬٣).
وعن أحمد: يُقدَّم المتأخر - خاصا كان أو عاما (¬٤). وهو قول: الحنفية (¬٥).
فإن جُهل التاريخ تعارضا عند الحنفية (¬٦).
وقال بعض الشافعية: لا يُخص عموم السنة بالكتاب (¬٧). وذكره: