ولأحمد (¬١) والشافعي (¬٢) قولان.
فأما نسخ القرآن بخبر متواتر؛ فجائز عقلا. قاله: القاضي (¬٣).
- ويجوز شرعا في رواية (¬٤) اختارها أبو الخطاب (¬٥) (¬٦). ثم قيل: وقع، اختاره ابن عقيل (¬٧)، وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (¬٨).
- ولا يجوز في أخرى (¬٩). [و] (¬١٠) اختاره: (ابن أبي) (¬١١) موسى (¬١٢)،