فيجب إذا على خصمه: تسليم الحصر (¬١)، أو إبراز ما عنده؛ لينظر (¬٢) (¬٣) فيه فيفسده: ببيان بقاء الحكم مع حذفه (¬٤)، أو ببيان طرديته - أي (¬٥): عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (¬٦) (¬٧) -.
ولا يفسد الوصف: بالنقض (¬٨)، ولا بقوله: «لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف؛ فيُلغى (¬٩) (¬١٠)»؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه (¬١١).
وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهما؛ فإفساد (¬١٢) أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين (١٣). والصحيح: خلافه (١٤).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 313 (SanadKitab #30162, hlm. urut 388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.