وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين (¬١) في مسألة في وقتين؛ فمذهبه آخرهما إن عُلِمَ التاريخ، وإلا فأَشبَهُهُما (¬٢) بأصول (¬٣) وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي (¬٤). وقيل: كلاهما مذهب له (¬٥)، وفيه نظر.
*مَسْأَلَة: مذهب الإنسان ما قاله أو [ما] (¬٦) جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم [يجز نسبته] (¬٧) إليه، ولنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة:
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 358 (SanadKitab #30162, hlm. urut 433)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.