الآمدي: اتفاقا (¬١). وفي «إرشاد» ابن أبي موسى: لا (¬٢).
*مَسْأَلَةٌ: إذا نَكَحَ مقلّد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاد مُقَلَّده؛ لم تحرم (¬٣) عند أبي الخطاب (¬٤)، والمقدسي (¬٥). خلافا: لقوم (¬٦).
*مَسْأَلَةٌ: إذا [حدثت مسألة] (¬٧) لا قول فيها؛ فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا (¬٨). وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز (¬٩). يؤيد المنع ما قاله إمامنا: «إيَّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» (¬١٠).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 360 (SanadKitab #30162, hlm. urut 435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.