Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 362

  1. التقليد

- كمعرفة الله، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها. قال القرافي: ولا في أصول الفقه (¬١).

*مَسْأَلَةٌ: إذا أدَّى (¬٢) اجتهاد (¬٣) المجتهد إلى حكم؛ لم يجز له التقليد: إجماعا (¬٤). وإن لم يجتهد؛ فلا يجوز له أيضا مطلقا (¬٥)، خلافا لقوم (¬٦). وقيل: يجوز مع ضيق الوقت (¬٧) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 362 (SanadKitab #30162, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.