وقيل: يجوز (¬١) فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد؛ إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر (¬٢). وقيل: عند عدم مجتهد (¬٣) (¬٤). وقيل: يجوز مطلقا (¬٥).
*مَسْأَلَةٌ: أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل (¬٦). (خلافا لابن عقيل (¬٧) (¬٨). (وعن أحمد) (¬٩): روايتان (¬١٠).
فإن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده (¬١١): اتَّبَعَ أيهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .