وعليه: إجماعاً (¬١).
*مسألة: إذا استفتى العامي واحداً؛ فالأشهر: يلزمه بالتزامه (¬٢).
*مسألة: للمفتي ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاً، وإلا لزمه. ذكره: أبو الخطاب (¬٣)، وابن عقيل (¬٤).
و لا (¬٥) يلزم جواب: ما لم يقع، و ما (¬٦) لا يحتمله السائل ولا ينفعه.
*مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يُكَبِّرَ المفتي خطَّه (¬٧).
قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك: إجماعاً (¬٨).