Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 370

  1. و الترجيح

قال طائفة من أصحابنا: يجوز تعارض (¬١) عمومين من غير مُرجح (¬٢).

والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: «لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يُقدم به» (¬٣).

فأحد المتعارضين باطل: إما لكذب الناقل، أو (¬٤) خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ.

* فالترجيح (¬٥) اللفظي: إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج.

_ الأول (¬٦): فيُقدَّم (¬٧) الأكثر رواة على الأقل. خلافا للكرخي (¬٨).

وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر: قولان (¬٩). ويُرجح بزيادة

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 370 (SanadKitab #30162, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.