قال طائفة من أصحابنا: يجوز تعارض (¬١) عمومين من غير مُرجح (¬٢).
والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: «لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يُقدم به» (¬٣).
فأحد المتعارضين باطل: إما لكذب الناقل، أو (¬٤) خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ.
* فالترجيح (¬٥) اللفظي: إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج.
_ الأول (¬٦): فيُقدَّم (¬٧) الأكثر رواة على الأقل. خلافا للكرخي (¬٨).
وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر: قولان (¬٩). ويُرجح بزيادة