Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 145

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل

* وقال آخرون: يدخل تحته (¬١).

فَصْل (¬٢)

ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها:

خصوص السَّبَب الذي ورد الخطاب عليه.

فلقد اختلف الأصوليون في خصوص السَّبَب، هل يمنع التَّعلُّق بعموم اللفظ أم لا؟

* فقال قوم: إنَّ ورود الخطاب العام على سبب خاص يمنع التعلُّق بعموم اللفظ، ويقتصر اللفظ على السَّبَب.

* وقال آخرون: إنَّه لا يمنع التعلُّق بعموم اللفظ، ولا يقتصر اللفظ على السَّبَب، بل يجري على عمومه؛ وهو الصحيح (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 145 (SanadKitab #30163, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.