Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 152

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل

فصل (¬١)

فأما الاستثناء المنفصل: فباطل؛ هذا ما اتفق عليه الكل.

وروي عن عبد الله بن عباس ﵀ أنه قال: «هو صحيح»، وهذا لا يليق به، ولا يصح عنه.

ووجه فساده: إجماع الناس على [أن] من أقر لغيره بمال، ثم بعد شهر استثنى: عد هاذيا بنفسه، وإقراره لازم.

وحكم الاستثناء المنفصل حكم خبر المبتدأ إذا تأخر، كقول القائل: «زيد»، ثم يقول بعد أيام: «قائم»، فإنه لا يعقل (¬٢).

فصل (¬٣)

* الاستثناء من غير الجنس جائز، وقد نقل الفقهاء عن الشافعي أنه قال: «لو أقر مقر فقال له: "علي عشرة إلا ثوبا"، صح الاستثناء».

* أما أصحاب أبي حنيفة: فأنكروا ذلك. وأما أبو حنيفة؛ فنقل (¬٤) عنه أنه يجوز استثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون؛ فإن اختلف الجنس فيقول (¬٥): «له علي عشرة دنانير إلا درهمين»، وكذلك يقول: «له علي

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 152 (SanadKitab #30163, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.