Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 156

  1. كتاب العموم والخصوص
  2. فصل معقود في الأدلة المخصصة

فأما المتصلة؛ فتنقسم أيضا:

* إلى الاستثناء،

* وإلى التقييد بالشرط والصفة.

والمنفصلة أيضا منقسمة:

* إلى ما يوجب العلم،

* وإلى ما يوجب الظن.

ومعنى التخصيص لا يرجع إلى الألفاظ حقيقة، وإنما يرجع إلى قصد المتكلم إلى بعض المسميات التي تندرج في اللفظ عند إطلاقه؛ فهو بقصده خصص مسميات، وعبر عنها بلفظ يقتضي الاستغراق لولا أنه قصده.

فقصد المتكلم هو المخصص على الحقيقة، لا أن اللفظ العام صار خاصا؛ فإن العام قط لا يصير خاصا، كما الخاص لا يصير عاما؛ فعلى هذا إذا سمعت الفقيه يقول: «إن أدلة الكتاب أو السنة أو القياس خصت هذا العموم»؛ فهذا الكلام ليس على حقيقته؛ لأن العام لا يصير خاصا، والدليل لا يجعل العموم خصوصا، وإنما المخصص هو قصد المتكلم.

وأما المنفصل المنقطع منه (¬١) -: فباطل على ما بينا.

وكذلك إذا كان التخصيص بالأدلة المنفصلة جاز تأخيره (¬٢)، وقد بينا فيما

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 156 (SanadKitab #30163, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.