Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 203

  1. كتاب الأفعال
  2. فصل معقود في سكوته صلى الله عليه؛ هل يحتج به أم لا؟

- ولم يكن السَّائلُ ممَّن يمكنه الاستدلال على المسكوت بالمنطوق.

- ولم يكن المسكوت عنه مما يُفهم من المنطوق به.

فنقول: إنَّ السكوت عن الحكم مع هذه الشروط دليل على عدم ثبوته.

مثاله: ما رُوي أنَّ أعرابيا رآه النَّبيُّ صلى الله عليه وعليه جُبَّةُ صوفٍ مضمَّخةٌ بالخلوق، فقال له صلى الله عليه: «انزع الجُبَّة واغسل الصفرة، واصنع في عُمرتك ما كنت صانعا في حَجَّتك» (¬١)، [٩١/ و] وسكت عن ذكر الفدية ولم يبينها، والوقت وقت الحاجة، والأعرابي جاهل بالاستدلال وبالحكم أيضا؛ فإنَّه إذا كان جاهلا بتحريم اللبس، فلأن يجهل وجوب الفدية أولى، ومع هذا لم يبينه؛ فدلَّ أنه لا يجب.

ومن شرائط كون الشكوتِ حُجَّةً: أن يكون الحُكم المسكوت عنه مما لو قدر ثبوته، لتشوقت الطباع إلى نقله، وتسارع إلى ذكره؛ لغرابته وكونه بِدْعاً عجيبًا، وجميع هذه الشرائط كانت موجودةً في حقّ الأعرابي.

ومن هذا القبيل: ما روي أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ عليه فقال: «هلكتُ وأهلكتُ، فقال له صلى الله عليه: ماذا صنعت؟» فقال: «واقعتُ أهلي في نهار شهر رمضان»، فقال له صلى الله عليه: «أعتق رقبة» (¬٢)، وسكت عن إيجابها عن امرأته، مع أنَّ الأعرابي لم يُحسن الاستدلال بأنَّها لا تجب عليها، والوقت وقت الحاجة، فدل أنَّ الكفارة لا تجب عليها.

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 203 (SanadKitab #30163, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.