Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 228

  1. كتاب الإجماع
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

اختلف الناس في المجتهد الواحد (¬٢)؛ هل يُعتدُّ بخلافه أم لا؟

• فقال قوم: لا يُعتدُّ بخلافه.

• وقال الأكثرون من علماء الأصول: إنَّ خلافَ الواحدِ مُعتدٌّ به.

فَصْلٌ (¬٣)

اختلف الناس في إجماع من عدا الصحابة - من التابعين وغيرهم -؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟

• فقال قوم: إنَّه لا يكون حُجَّةً.

• [٩٢/ ظ] وقال آخرون: إجماعهم حُجَّةٌ.

فَصْلٌ (¬٤)

اختلف الأصوليون في انقراض عصر المجمعين؛ هل هو شرط في انعقاد الإجماع وكونه حُجَّةً أم لا؟

• فصار الأكثر من الأصوليين إلى أنَّه ليس بشرط.

• وقال آخرون: هو شرط في انعقاد الإجماع، وكونه حُجَّةً (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 228 (SanadKitab #30163, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.