وإنَّما أخذ ذلك من مسألة النكاح بغير وليّ، الذي رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ عليه أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»، قال ابن جريج: لما روى لي سليمان هذا الحديث لقيت الزهري بعد ذلك فسألته عن هذا الحديث، فتوقف فيه فقال: «لا أعرفه» (¬١).
وقول الشيخ: «لا أعرفه» يورث تهمةً وريبةً؛ هذا عند أصحاب أبي حنيفة (¬٢).
فَصْلٌ (¬٣)
إذا تعارض خبرٌ واحدٌ وقياسٌ، ففيه ثلاثة مذاهب (¬٤):
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 256 (SanadKitab #30163, hlm. urut 241)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.