أما ما جاء في المصرَّاة (¬١) والعارية (¬٢)؛ فإنَّ الرَّاوي أبو هريرة، ولم يكن فقيها (¬٣)؛ لأنَّه قال: «التَّعوذ بعد البسملة» (¬٤)، وهذا لا يقوله فقيه. وكذلك قال: «الوضوء مما مسته النار»، فقال له ابن عباس: «ألسنا نتوضأ بالحميم، لنتوضأ مما يتوضأ به! فقال: «إذا رويت لكم الأخبار فلا تضربوا (¬٥) لها الأمثال (¬٦)!».
فصل معقود في أنَّ الأخبار هل يجوز روايتها بالمعنى أم لا؟ (¬٧)
فقد اختلف العلماء في ذلك:
• فقال قوم: إِنَّ ذلك لا يجوز.
• وقال آخرون: ذلك جائز (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 258 (SanadKitab #30163, hlm. urut 243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.