• فقال قوم: الرواية على النفي لا تُقبل، كما لا تقبل الشهادة؛ وعليه أصحاب أبي حنيفة.
• وقال آخرون: [هي] مقبولةٌ.
• مثال ذلك: أن يروي الراوي أنَّ النبي ﷺ عليه قال: «لا شفعة للجار»، ويروي الآخر أنه قال: «للجار الشفعة»؛ فإن ذلك يعود إلى الحكم بإثبات (¬١) نفس اللفظ المنقول.
وكذلك إن روى راوي النفي ممن لا يخفى عليه شيء من أحوال رسول صلى الله عليه وآله وباطن أمره، فهذا إن نفى عنه شيئا: صح (¬٢).
مثل ما روي عن علي ﵇ أنه قال: «كان رسول الله ﷺ عليه لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة» (¬٣)، فهذا مقبول من مثله.
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 261 (SanadKitab #30163, hlm. urut 246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.