Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah fi Ushulil Fiqh (al-Kiya) · Pengarang: الكيا الهراسي

Baca halaman 99

  1. كتاب التكاليف
  2. فصل

ولم يُحْكَ عن الشافعي، ولا عن أبي حنيفة نص في الخطاب، وإِنَّما اسْتُدِلَّ على مذهب كل واحدٍ منهما في هذه المسألة بفروع المسائل:

- فعند الشافعي في فروعه: مذهبه خطاب الكفار.

- وعند أبي حنيفة أنَّ الكُفَّار غير مخاطبين؛ دل على ذلك فروعه.

فَصْلٌ (¬١)

ومما يتصل بذلك: «المكره».

* وهو مكلّف عند أهل السنة، والإكراه لا ينافي التكليف.

* ونقل عن المعتزلة أنَّ المكره غير مكلف.

وهذا النقل غلط، وذلك من وجهين:

أحدُهما: أنَّ المسطور عنهم (¬٢) أنَّ الملجأ ليس بمكلف - وهو المضطر المضطهد الذي لا قدرة له ولا اختيار ـ؛ فاعتقد الفقهاء بأنَّ «المكره أيضا غير

Rujukan halaman ini: التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 99 (SanadKitab #30163, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.