* إذا كان اللفظ الواحد له عُرفٌ: محمل في اللغة، ومحمل في الشرع؛ فإذا أُطلق في اللغة، ثُمَّ استولى عليه عُرف الشريعة، وجب حمله - إذا أُطلق - على عُرف الشرع، ولا يُحمل على عُرف اللغة إلا بدليل.
* وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بأنَّه يُحمل عليهما جميعاً، كالنكاح يقع على الجماع، ويقع على العقد.
مسألة (¬٢)
* يجوز (¬٣) إطلاق اللفظ الواحد ويُراد به معنيان مختلفان ويُحمل عليهما
Rujukan halaman ini:التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه، ص 105 (SanadKitab #30163, hlm. urut 94)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.