* قلنا: المراد ظنٌّ مُجازِفٌ، بدليل قبولِ الشَّهادة والفتيا؛ لانضباطها كالخبر.
ثُمَّ الظُّهور لا يفيد (¬١).
ثُمَّ العمل (¬٢) بالقاطع على الخبر، لا به (¬٣).
* مَسْأَلَةٌ (¬٤):
قيل: خبر العدل قطعي.
ورد: بجواز الكذب والخطأ، وقد وقعا، وكم مِنْ عَدلٍ زَلَّ ورجع.
* مَسْأَلَةٌ (¬٥):
اعتضاد الواحد بآخر ليس شرطًا، بالدليلين (¬٦).
وما نُقل عن عليّ من اشتراط العدد (¬٧) وَضْعُ؛ وإِنَّما استظهر باليمين - أحيانا ..