Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 187

  1. كتاب الأخبار
  2. فصل

على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.

* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

والجهالة بالعدالة مانعة؛

* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛

* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.

غير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطاً حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.

* قالوا: حكم النَّبيُّ ﷺ بشهادةِ أعرابي في الهلالِ (¬٢).

* قلنا: لعله ثابت العدالة.

* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.

* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 187 (SanadKitab #30164, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.