Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 237

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة

الحصر عنهم باطلةٌ، وإنكارُ الظَّنِّ مِنْ الشَّبَهِ معاندَةٌ.

الراد: لا يناسِبُ فَيُرَدُّ، كالطَّردِ.

والحقُّ: أَنَّ الشَّبَهَ يُناسب تساوي الأصل والفرع في أي حكم، لا في حكم معين، ومن ثَمَّ استعمل المناسب مُرسلًا، دون الشَّبَهِ.

فصل في مراتب الأقيسة (¬١)

* قالوا: «الفحوى»، و «الإيماء»، و «نفي الفارق»، والثلاثة معلومة.

ثُمَّ «المناسب»، و «الشَّبَهُ». وقيل: و «الدَّلالة»، والحقُّ: أَنَّه معنى تارةً، وشَبَةٌ أُخْرَى.

والترتيب المختار أنهما مرتبتان:

* المعلومة، وهي متساويةٌ، والتَّفاوتُ للطَّرقِ.

* والمظنونة؛ وهما: المعنى، ثُمَّ الشَّبَهُ، وكلاهما درجات في الجلاء والخفاء، وللجلاء سببان:

ففي المناسب (¬٢): قُوَّةُ الإخالة، وكثرة النظائر.

وفي الشَّبَه: خصوصيَّةُ الوصف، وتظافر الأشباه.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 237 (SanadKitab #30164, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.