Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 249

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

خاتمة:

قد يلغي الشَّرعُ الضَّرورة لفحش الفعل؛ كالقتل والزنا، فلا يُباحانِ لضرورة الإكراه.

وقد يعتبرها محققةً في الآحاد (¬١) - كأكل الميتة ـ؛ لقبحه (¬٢).

وقد يعتبرها في الجملة (¬٣)، كإجازة البيع؛ لأنَّ البيع بلا ضرورة غايته عبَثُ، وهو دون القُبح، والقُبْحُ دون الفحش.

***

* الضرب الثاني: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وفي قياس القاعدة بالقاعدة خلاف:

والأكثر المنع.

والمختار: الجواز.

* قالوا: الإجارة خرجت عن قياس مقابلة الموجود بالموجود، فلا

يُقاس عليها قاعدة.

* قلنا: المقابلة لذلك (¬٤) مصلحيَّةٌ، والإجارة حاجية، والمصلحة لغو بالحاجة، والفرق أنَّ الحاجي يتعيَّنُ للذهن قبل الشرع، والمصلحي يتعارض.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 249 (SanadKitab #30164, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.