مَنعوا الحكم؛ ولو سُلَّمَ: فهي (¬١) إذًا متعدّيةٌ.
* قالوا: تُفيد بنفيها نفي التحريم، والاسم لقب، لا يفيده.
* قلنا: الانعكاس غيرُ (مشتَرَطٍ؛ فلا يمتنع) (¬٢) ثبوت الحكم لأخرى؛ فإن أبطل العاكِسُ (¬٣) أخرى: انتفى الحكم؛ لعدم المُثبت، فأغنى؛ وإن عجز: انقطع.
ثُمَّ النقديَّة (¬٤) في المثالِ غيرُ مُشعِرةٍ ثبوتًا، فكيف تُشعِر نفياً.
والمختار: أنَّها مع النص لغو، ومع الظاهرِ تُفيده قُوَّةً؛ فكأنَّها (¬٥) تعدت من محلّ النُّصوصيَّةِ إلى محال الظهور، فقررت (¬٦) حكمها؛ ولولاها، لخرجت بالتأويل (¬٧).
فإن قيل: فقوله ﵇: «لَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ … » (¬٨)، إن كان نَصًّا: فالنقديَّةُ لغو، أو ظاهرًا: فالإجماع منع التأويل، فهي لغو أيضًا.