Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 283

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاعتراضات الفاسدة عند المحققين

مَنعوا الحكم؛ ولو سُلَّمَ: فهي (¬١) إذًا متعدّيةٌ.

* قالوا: تُفيد بنفيها نفي التحريم، والاسم لقب، لا يفيده.

* قلنا: الانعكاس غيرُ (مشتَرَطٍ؛ فلا يمتنع) (¬٢) ثبوت الحكم لأخرى؛ فإن أبطل العاكِسُ (¬٣) أخرى: انتفى الحكم؛ لعدم المُثبت، فأغنى؛ وإن عجز: انقطع.

ثُمَّ النقديَّة (¬٤) في المثالِ غيرُ مُشعِرةٍ ثبوتًا، فكيف تُشعِر نفياً.

والمختار: أنَّها مع النص لغو، ومع الظاهرِ تُفيده قُوَّةً؛ فكأنَّها (¬٥) تعدت من محلّ النُّصوصيَّةِ إلى محال الظهور، فقررت (¬٦) حكمها؛ ولولاها، لخرجت بالتأويل (¬٧).

فإن قيل: فقوله ﵇: «لَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ … » (¬٨)، إن كان نَصًّا: فالنقديَّةُ لغو، أو ظاهرًا: فالإجماع منع التأويل، فهي لغو أيضًا.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 283 (SanadKitab #30164, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.