Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 286

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاعتراضات الفاسدة عند المحققين

٥ - ومنها (¬١) إذا قيس الوضوء بالتَّيَمُّم في النِّيَّةِ، فقال المعترض: «حكم التَّيَمُّم - وهو الأصل - متأخّرُ، فيلزمُ تأخُرُ (¬٢) المعلول عن العِلَّةِ».

* قلنا: نلتزمه (¬٣)؛ لأنَّ العِلَلَ الشَّرعية أدلة، فقد تتأخَّرُ.

٦ - ومنها: قوله: «إذا ربطنا حكما بحكم في قياس الدلالة ليس أحدهما بأن يكون عِلَّةً والآخَرُ معلولاً بأولى من العكس»، فيفضي إلى اللبس (¬٤). وينبغي تمييزها كالعلل العقلية ومعلولاتها.

والحق: إبطال العلل العقلية والأحوال. ونكتة قياس الدَّلالة الاستدلال بوجود أحد حكمي العِلةِ على الآخر لتلازم الثلاثةِ، فاستقام.

٧ - ومنها: إذا سئلنا عن النبيذ المسكر، فقلنا: «مسكر، فيحرم كالخمر (¬٥)»،

فقال المعترض: العِلَّةُ صورة المسألة.

فنقول: المعتبر المناسبة، وقد حصلت. ثُمَّ هي مشتركة، وكلُّ عِلَّةٍ كذلك، وإلا لو خَصَّتِ الفرع، انقطع القياس.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 286 (SanadKitab #30164, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.