Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 303

  1. كتاب الترجيح

له أصحابًا حُذَّاقًا، فرَّعوا على أصوله، فكمُل مذهبه أصولًا وفروعاً.

ثُمَّ المختار: أنَّ العاميَّ لا يجب عليه النَّظَرُ، لا في العقليات (¬١)، ولا في العمليَّاتِ، ووظيفته التَّقليد.

وألزمه (¬٢) الأستاذ النَّظَرَ في العقليَّاتِ؛ وأسرف فقال: وفي العمليَّاتِ القطعيَّاتِ، وهذا مردودٌ؛ فإنَّ المقطوع به مِنْ العَمَلِيَّاتِ يَزِيدُ على مائةِ أَلْفِ مسألة، وأنَّى للعامي هذا الاتساع، فهذا اقتحام على خَرْقِ الإجماع.

* * *

• مسألة (¬٣):

الرُّجْحانُ مزيَّةٌ في الدليل، ولا (¬٤) يُعقل بدونه.

وتخيل بعضهم جواز اعتماده مستقلا، واحتج بأنَّ الصحابة كانوا يقنعون (¬٥) في المحاورات بالترجيح.

• قلنا: بعد تمهيد الأدلَّةِ. نعم، قد يجوز اعتماد الأمارة (¬٦) الضعيفة؛ لضرورة عدم ما هو أقوى كاستصحاب الحال.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 303 (SanadKitab #30164, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.