Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 313

  1. كتاب الترجيح
  2. القول في ترجيحات الأدلة

فإنَّ الآية للإتمام (¬١)، والخبر للابتداء، ووجوب الإتمام وفاق.

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

إذا تعارض خبران، وانحسم الترجيحُ والنَّسْخُ - عِلمًا وظنَّا ـ، وفُقِدَت الأدلة:

وَقَفَ (¬٣) الأصوليُّونَ، وألحقوا الواقعة بما قبل الشّرعِ.

والمختار: أنَّ هذا لا يقعُ؛ لأنَّ مثله لم يقع، والعادة في الماضي المتطاول والمستقبل واحدة.

أما لو ظفرنا بالرَّأي (¬٤) - وآخِرُه: الاستصحاب (¬٥) - تمسكنا به. وهل هو الحُجَّةُ - وتساقطا ـ، أو ترجيح (¬٦) لأحدهما؟ قد تقدم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 313 (SanadKitab #30164, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.