بَابُ تَرْجِيحِ الأَقْيِسَةِ (¬١)
أعلاها: «الإلحاق القطعي بنفي الفارقِ»، ثُمَّ «المناسب»، ثُمَّ «المطَّرِدُ المنعكس»، ثُمَّ «الدَّلالة»، ثُمَّ «الشَّبَهُ».
فالمعلوم: لا يترتَّبُ؛ لاستواء العلوم.
والمناسب: لا ينضبط إلَّا بالملاءمة، وأقلُّها ألا يناقض الأصول.
والتحقيق: أنَّ أحدًا من العلماء لم يسترسل في المصلحة غير ملتفت إلى الأصول، والذي قَوَّلَ مَالِكًا (¬٢) ذلك: غَلِطَ، بل التفت في معانيه إلى أصول الشريعة كغيره، وزاد فالتفت إلى أصول استنبطها مِنْ أقضيةِ الصَّحابةِ.
فلنرتب المناسب باعتبار الملاءمة:
• فالمرتبة العليا ممثلة بقياس المثقل على المحدد، لفائدة تحفَظُ المقصود (¬٣) مِنْ الصَّونِ، وهو مقطوع بصحته.
ومن أهدر المثقل، خالف القطع، وأضاعَ الدّماء؛ فَإِنْ أَنْكَرَ عَمْدِيَّتَهُ،