Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 331

  1. كتاب الترجيح
  2. مراتب الشبه

إليه، ويُفرَض في عبد جاولَ فقُتِلَ.

* ومن تعارضهما (¬١): تقدير أروش أطراف العبيد:

فالمعنى يقتضي عدم التقدير (¬٢) كالسلع، لا سيما على قول الموجب لقيمة نفسه ما بلغت، (والشَّبَهُ يقتضي) (¬٣) التَّقدير كالحر، وهو الأظهرُ؛ فإنَّ الشَّارِعَ ضَمِنَ الحُرَّ ببدل؛ كي لا يُهدَرَ في الخطأ، ثُمَّ قَدَّرَ (¬٤) أطرافه منسوبةً إلى نفسه بتجزئة توقيفية، مع إمكان الحكومة فيها كبعض جراحه، وطرفُ العبد منه كطرف الحرّ منه.

فإن قيل: فقدَرُوا أطراف البهائم!

• قلنا: نسبة أطرافها إليها لم يتحقق أنَّها كنسبة أطراف الإنسان إليه، والمضمون من الحُرّ والعبدِ الدَّمِّيَّة (¬٥).

* ومن ذلك: ضرب يسير العقل (¬٦) على العاقلة كالكثير (¬٧):

وهو شَبَه يكاد يكون عِلْمِيًّا، إذ يُحمل عن الشركاء وإِن كَثُرُوا وأَيْسَرُوا، فَتَحَقَّقَ استرسال الشرع على تحميلها، مُضرِبًا (¬٨) عن القِلَّةِ والكثرة.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 331 (SanadKitab #30164, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.