إليه، ويُفرَض في عبد جاولَ فقُتِلَ.
* ومن تعارضهما (¬١): تقدير أروش أطراف العبيد:
فالمعنى يقتضي عدم التقدير (¬٢) كالسلع، لا سيما على قول الموجب لقيمة نفسه ما بلغت، (والشَّبَهُ يقتضي) (¬٣) التَّقدير كالحر، وهو الأظهرُ؛ فإنَّ الشَّارِعَ ضَمِنَ الحُرَّ ببدل؛ كي لا يُهدَرَ في الخطأ، ثُمَّ قَدَّرَ (¬٤) أطرافه منسوبةً إلى نفسه بتجزئة توقيفية، مع إمكان الحكومة فيها كبعض جراحه، وطرفُ العبد منه كطرف الحرّ منه.
فإن قيل: فقدَرُوا أطراف البهائم!
• قلنا: نسبة أطرافها إليها لم يتحقق أنَّها كنسبة أطراف الإنسان إليه، والمضمون من الحُرّ والعبدِ الدَّمِّيَّة (¬٥).
* ومن ذلك: ضرب يسير العقل (¬٦) على العاقلة كالكثير (¬٧):
وهو شَبَه يكاد يكون عِلْمِيًّا، إذ يُحمل عن الشركاء وإِن كَثُرُوا وأَيْسَرُوا، فَتَحَقَّقَ استرسال الشرع على تحميلها، مُضرِبًا (¬٨) عن القِلَّةِ والكثرة.