Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 336

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

* وقد يؤول إلى الشَّبَهِ المعتضد بالأمثلة.

ثُمَّ يتصدَّى لصاحب قياس الدلالة أمران:

أحدهما: أنه قَصَّرَ؛ إذ لم يُشِرْ ابتداءً إلى المعنى أو الشَّبَه (¬١)، فهو آت ببعض دليل.

الآخرُ: أنَّه (جاء بغير نظم) (¬٢) الدليل.

فلذلك يختار الحاذق تقريره بالطَّرد والعكس، ولا يلتجئ إلى المعنى، ولا ينفك الضّدُّ؛ إذ الشَّرط يدلُّ طردًا وعكسا، وقد صدر كلامه به.

فإن قيل: فما فائدة العدلِ به عن مآلِه (¬٣)؟

* قلنا: عَدَلَ لِتَقِلَّ المطالبات عليه.

[ولا يرد] (¬٤) الفرقُ، فلو فرق الخصم فيه بين الطَّلاقِ والظهار، أحال؛ إذ أحدهما عِلَّةُ الآخر. نعم، نقدح في المناسبة، فنقول: تحريم الظهارِ يُنافي الكفر؛ إذ أثره الكفَّارة - وهي عبادة -، والكافر ليس من أهلها، بخلاف الطَّلاقِ؛ إذ أثره حَلُّ العِصمةِ، والكافر أهل لحلها وعقدها.

ثُمَّ إذا استتب المعنى فيه، فهو أولى من الدلالة فتوى وجدلا؛ غيرَ أَنَّ

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 336 (SanadKitab #30164, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.