Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 346

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

إذا كان أصل [إحدى] (¬٢) العلتين مجمعًا عليه: ترجَّحتْ، كأصل أبي حنيفة في الأكل؛ فإنَّه (¬٣) الوقاع - وهو إجماع ـ، وأَصْلُنا فيه (¬٤) ابتلاع الحصاة - وهو خلافي -؛ غير أنَّ عِلَّةَ أبي حنيفة باطلة، إِنَّما الصحيحة التي لا تُصَادَمُ: علَّةُ مالك.

وكذلك أصل التخيير في المعتقة منصوص؛ فإن وجدنا منصوصًا: تساويا (¬٥).

الصَّحِيحُ: أَنَّ عِلَّتَهُما (¬٦) باطلةٌ، وعِلَّتَنا قاصرة.

• مَسْأَلَةٌ (¬٧):

قدموا المفردة (¬٨) - بكثرة فروعها وقِلَّةِ الاجتهاد - على المركَّبَةِ.

وهو باطل؛ فقد تكون المفردة أقلَّ فُرُوعًا، بل [رُبَّما قاصرة] (¬٩).

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 346 (SanadKitab #30164, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.