• مَسْأَلَةٌ (¬١):
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان) (¬٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ (¬٣):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل (¬٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (¬٥).
• مَسْأَلَةٌ (¬٦):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟