وقيمة الولد يقومون ولد أم ولد، ويرجع الزوج عليها بقيمة الولد إذا أعتقت؛ وإن أعتق المولى الولد قبل أن يختصموا لم يجز عتقه، وكان الولد للأب بالقيمة (¬١).
(٦٨) وقال أبو يوسف في رجل وهب مدبرة له لرجل، فولدت منه، ثم استحقها الواهب، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها، وقيمة ولدها، ولا يرجع عليه الموهوبة له من ذلك بشيء؛ ولو كان باعها منه، ثم استحقها لم يرجع عليه من قيمة الولد؛ لأنه مغرور في البيع (¬٢).
(٦٩) وقال أبو يوسف في رجل زوج مكاتبا (¬٣) امرأة على أنها حرة فولدت له، ثم استحقها رجل، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها، وقيمة الولد، ولا يرجع المكاتب على الذي غره بشيء؛ قال أبو حنيفة: لا يكون المكاتب، ولا العبد مغرورا، وهو قول أبي يوسف (¬٤).
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 92 (SanadKitab #30168, hlm. urut 103)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.