(٧٩) وقال أبو يوسف. إذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فقال المطلوب للطالب: إذا خرج فلان من السجن، فأنا بريء من الألف التي لك علي، أو قال: إذا قدم فلان من سفره، فأنا بريء من الألف التي لك علي، فقال الطالب: نعم، فالألف لازمة قدم فلان، أو خرج من السجن؛ ولو كان [قال: إذا] (¬١) خرج فلان من السجن، فأنا بريء من الألف التي تكفلت بها عنه، فقال: نعم، فذلك جائز إذا خرج فلان من السجن، أو قدم فلان من سفره برى الكفيل (¬٢).
Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور
Baca Juz الكتاب, halaman 96
Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 96 (SanadKitab #30168, hlm. urut 107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.