(٨٨) وقال أبو يوسف: إذا أمر رجل رجلا، فقال: اضمن لفلان عني ألف درهم إلى سنة، فضمنها حالة، فالضمان، جائز، فإن أداها حالة لم يرجع على المكفول عنه إلى سنة (¬١).
(٨٩) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الرجل بسفتجة (¬٢) ففتحها، ثم أبى أن يضمن ما فيها، فذاك له، ولا شيء عليه (¬٣).
(٩٠) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل، وكفل له رجل بالثوب، أو بعشرة دراهم، والعشرة الثمن، فإن الكفالة [باطلة] (¬٤)؛ لأن الثوب للمشتري، فكيف يرده على البائع؟
وهو بمنزلة رجل قال لرجل: اكفل ذلك بما على فلان، أو بلا شيء،
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 100 (SanadKitab #30168, hlm. urut 111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.