Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 100

  1. باب من النوادر في الكفالة

(٨٨) وقال أبو يوسف: إذا أمر رجل رجلا، فقال: اضمن لفلان عني ألف درهم إلى سنة، فضمنها حالة، فالضمان، جائز، فإن أداها حالة لم يرجع على المكفول عنه إلى سنة (¬١).

(٨٩) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الرجل بسفتجة (¬٢) ففتحها، ثم أبى أن يضمن ما فيها، فذاك له، ولا شيء عليه (¬٣).

(٩٠) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل، وكفل له رجل بالثوب، أو بعشرة دراهم، والعشرة الثمن، فإن الكفالة [باطلة] (¬٤)؛ لأن الثوب للمشتري، فكيف يرده على البائع؟

وهو بمنزلة رجل قال لرجل: اكفل ذلك بما على فلان، أو بلا شيء،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 100 (SanadKitab #30168, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.